الإمام أحمد المرتضى
196
شرح الأزهار
باقيا وجب رده كما مر ( 1 ) ( ولا يبتع به قبل القبض شيئا ) ( 2 ) أي إذا بطل لاحد الوجهين المتقدمين لم يكن للمسلم ان يشتري برأس المال قبل قبضه شيئا آخر غير ما أسلم فيه وقال ( ش ) له أن يشتري به ما شاء ( لا ) إذا بطل ( 3 ) ( لفساد ) في عقده ( فيأخذ ) المسلم ( ما شاء ) أما رأس المال أو بدله أو يشتري به شيئا آخر ولو قبل قبضه ( ومتى توافيا فيه ) أي في الفاسد ( مضر حين ) ( 4 ) بالقضاء والاقتضاء نحو أن يقول المسلم إليه قضيتك هذا عن ما أسلمت إلي ويقول المسلم قبلت ( صار ) ذلك ( بيعا ) أي بمنزلة بعت واشتريت وليس من المسلم في شئ لفساده ( 5 ) ( وا ) ن ( لا ) يصرحا بالمقاضاة لم يكن بيعا قيل ( ح ) ولا معاطاة ( 6 ) وإذا لم يكن بيعا ( جاز ) لكل واحد منهما ( الارتجاع ) لما سلم لأنه باق ( 7 ) على ملكه ( ولا يجدد ) السلم الفاسد على وجه الصحة ( إلا بعد التراجع ) ( 8 ) فيسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته إن كان قد تلف ثم يجدد العقد ( ويصح ) من المسلم ( الضار ( 9 ) معدم الجنس ) المسلم فيه ما شاء لان ( الحط والابراء ) عن صاحبه بعض حقه الذي وجب عليه